المحكمة الجزائية في جدة
المحكمة الجزائية في جدة
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
صادقت المحكمة الجزائية في جدة شرعا أمس (الإثنين)، على تنازل أسرة طالب الصف الأول في متوسطة أبي ذر الغفاري بجدة حسين عسيري الذي توفي قبل 3 أشهر (2/ 2/ 1441) في حادثة تدافع مع زميله في الفصل، لينتهي بذلك الحق الخاص في القضية.

وأوقفت الجهات المختصة الطالب المتسبب في دار الملاحظة بجدة فور الحادثة، في وقت تستكمل حاليا الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة وإبلاغ الدار لإطلاق سراحه، والذي يتوقع أن يتم في غضون الساعات القادمة، عقب صدور صك شرعي يثبت التنازل وإنهاء الحق الخاص.


وشهدت «عكاظ» سيناريو ولحظات العفو والتنازل من قبل أسرة الطالب المتوفى، التي وافقت على التنازل لوجه الله تعالى استجابة للجهود التي بذلها المصلحون. وقال والد الطالب حسن علي عسيري المتوفى في مدرسة أبي ذر الغفاري لـ«عكاظ» إنه تنازل طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، مؤكدا أن ما حدث قضاء وقدر.

وكانت إدارة تعليم جدة نعت وفاة الطالب، لافتة في بيان لها أن «الطالبين حدث بينهما تدافع، مما تسبب في سقوط المتوفى، وتم نقله بالهلال الأحمر إلى المستشفى، إلا أنه توفي في الطريق»، مشيرة إلى أن مدير تعليم جدة شكل لجنة للتحقيق في الحادثة، في وقت تم إيداع الطالب المتسبب في دار الملاحظة، ولم ينقطع عن دراسته إذ إن الدار يحتضن مدرسة حكومية بكافة المراحل حتى يستكمل الأحداث المحكومون والموقوفون دراستهم إضافة إلى البرامج والأنشطة المتعددة التي تقيمها الدار للأحداث.

قانوني: التنازل عن الحق الخاص أولاً

وصف المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي، واقعة وفاة طالب بتدافع مع زميله، بأنها جريمة قتل شبه عمد، ولا قصاص في المتسبب فيها، كونه لم يستهدف إحداث النتيجة (الوفاة). وقال: إن دية المتوفى تكون على (الأسرة والأقارب) وذلك في الحق الخاص، في حين تحدد دائرة الأحداث في المحكمة الجزائية عقوبة الحق العام، التي تسقط في الغالب حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص في مثل هذه الظروف والحالات وتوقع إطلاق سراح الحدث فورا عقب وصول صك المحكمة. وبين أنه وفقا لنظام الأحداث الجديد، فإن النيابة لا تحقق مع الحدث دون حضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو محامٍ أو باحث أو أخصائي اجتماعي، على أن يكون مقر التحقيق داخل دار الملاحظة أو مكانا آخر يتناسب مع عمر الحدث. وأشار إلى أن النظام حدد عمر الحدث بأنه من أتم الـ7 ولم يتم الـ18 من عمره، وحدد سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بـ7 سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم الـ7 من عمره.